العلامة المجلسي ( تعريب : رزق )

211

حلية المتقين في الآداب والسنن والأخلاق

الحسين ( ع ) وأن السيدة الزهراء ( ع ) عقّت عنهما في اليوم السابع ، وأعطت القابلة رجل العقيقة ودينار ، وإذا كانت العقيقة جمل فينبغي أن يكون عمره خمس أو ست سنوات فما فوق ، وإذا كانت عنزة . فينبغي أن يكون عمرها سنة أو سنتين فما فوق . وإذا كانت من الغنم فينبغي أن يكون عمرها ستة أشهر والأفضل سبعة أشهر فما فوق ويجب أن لا تكون مخصيّة ، والأفضل أن لا تكون مكسورة القرن ولا مأخوذ من لحمها ( كالألية ) وأن لا تكون هزيلة ، ولا عمياء ، ولا تكون عرجاء . وفي رواية أخرى ورد أنه تعطي القابلة ثلث العقيقة « 1 » . - وقال مشهور العلماء بأن العقيقة إمّا أن تكون جمل أو غنم أو عنز . - عن الإمام الصادق ( ع ) قال : العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها « 2 » . - وقال المصنف أن المشهور بين العلماء أن تكون عقيقة الذكر ذكرا وعقيقة الأنثى أنثى . - وورد أنّه لا بأس أن تكون عقيقة الأنثى والذكر ، ذكرا أو أنثى ، ويستحب أن لا يأكل الأب والأم من لحم العقيقة ، وتتأكد الكراهة في أكل الأم منها ، والأفضل أن لا يأكل منها عيال الأب والأم وهم الذين يعيشون معهم في البيت الواحد ، ويستحب أيضا أن لا يكسر للعقيقة أي عظم بل يقطع لحمها من حيث هو متصل . ويستحب أيضا عدم التصدّق بلحمها بل إنه يطبخ على الأقل بالماء والملح ، ولو تصدّقوا بلحمها فلا بأس وهو جيد ، وإذا لم يقدروا على تحصيل العقيقة فمن الأفضل أن لا يتصدّق بقيمتها بل يصبروا حتى يقدروا على تحصيل العقيقة . ولا يشترط في الذين يطعمون من العقيقة أن يكونوا فقراء وإن كان الأفضل ذلك ، والمشهور أيضا بين العلماء أن يبدأ أولا بحلق رأس الطفل ثمّ يعقّ عنه . - عن أبي عبد اللّه قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره

--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ص 32 ح 2 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ص 30 ح 2 .